السبت، 23 يونيو 2018

رأي المحكمة الاتحادية العليا في مسألة تمديد عمل البرلمان

ج / تجيب المحكمة الاتحادية على هذا التساؤل في قرار صادر عنها ينص على ( وجد أن موضوعه تحكمه الفقرة ( أولاً ) من المادة 56 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 و نصها ( تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة له و تنتهي بنهاية السنة الرابعة ) و من استقراء هذا النص وجد أنه نص حاكم حدد الدستور فيه بدء مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب و تكون اعتباراً من أول جلسة له و تمتد لمدة أربع سنوات تقويمية و نهايتها تكون بنهاية السنة الرابعة لتلك الدورة . و هذه المدة هي مدة ولاية الدورة الانتخابية لممارسة المهام المنصوص عليها في الدستور و بنهايتها تنتهي ولاية الدورة و يصبح كل إجراء يُتخذ خارجها لا سند له من الدستور و تعتبر آثار هذا الإجراء و نتائجه معدومة لأن الناخب حينما أعطى صوته لمن إختاره ممثلاً له في مجلس النواب أعطاه تخويلاً محدداً من حيث المدة و ينتهي هذا التخويل بنهاية مدته المخصصة في الدستور و هي أربع سنوات تقويمية ، و لا يجوز لأية جهة تخطيها لأن تخطيها يعني تخطي إرادة الشعب الذي ثبت هذه المدة ابتداءً و انتهاءً حينما وافق على مواد الدستور من خلال الاستفتاء العام و الذي جرى على مواده كافة و منها المادة 56 و الشعب هو مصدر السلطات و شرعيتها كما تقضي بذلك المادة 5 من الدستور و لا يجوز مخالفة إرادته الدستورية . كما لا يجوز تخطي هذه المدة و الاستناد الى أي نص في قانون ما لأن ذلك يتعارض مع أحكام المادة 13 من الدستور العراقي ) .
القرار صادر عن المحكمة الاتحادية رقم 8 لسنة 2018 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق