الأربعاء، 13 يونيو 2018

العقوبات الأصلية في القانون العراقي


1 – الإعدام / شنق المحكوم عليه حتى يموت ( م 86 عقوبات ) .

·       لا يجوز إعدام الشخص إلا إذا كان قد أتم العشرين من عمره وقت ارتكاب الجريمة ، و يحل السجن المؤبد محل الإعدام في هذه الحالة ( م 79 عقوبات ) ، إستثناء من ذلك إذا رأت المحكمة في جناية عقوبتها الاعدام أن ظروف الجريمة أو المجرم لا تستدعي الرأفة جاز لها أن تحكم بالإعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد أتم الثامنة عشرة و لم يتم العشرين سنة من عمره ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 86 لسنة 1994 ) .

2 – السجن المؤبد / إيداع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض لمدة عشرين سنة ( م 87 عقوبات ) .


3 – السجن المؤقت / إيداع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض لمدة تزيد على الخمس سنوات الى خمس عشرة سنة ( م 87 عقوبات ) .

·       لا يجوز الحكم على الشخص بالسجن لمدة ( 16 ، 17 ، 18 ، 19 ) سنة عن جريمة واحدة ، و يجوز أن تكون هذه المدد مجموع عقوبتين أو أكثر تم الحكم بها على المتهم .

4 – الحبس الشديد / إيداع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور و لا تزيد على خمس سنوات ( م 88 عقوبات ) .

·       يكون الحبس شديد عندما تكون مدة الحبس المحكوم بها اكثر من سنة .

5 – الحبس البسيط / إيداع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض لمدة لا تقل عن 24 ساعة و لا تزيد على ثلاثة شهور ( م 89 عقوبات ) .


6 – الغرامة / إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم .. ( م 91 عقوبات ) .

* الغرامات في القانون العراقي عدلت بموجب قانون تعديل الغرامات رقم 6 لسنة 2008 و أصبحت كالتالي :
* المخالفات لا يقل المبلغ عن (50,000) و لا يزيد علـى (200,000) .
* الجنح مبلغاً لا يقل عن (200,001) و لا يزيد عـن (1,000,000) .
* الجنايات مبلغاً لا يقل عن (1,000,001) و لا يزيد عن (10,000,000) .


7 – الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين / إيداع الفتى مدرسة مخصصة لتدريبه و تأهيله للمدة المقررة في الحكم ( م 94 عقوبات ) ، و الفتى هو كل من أتم الخامسة عشرة من عمره و لم يتم الثامنة عشرة ( م 3 / رابعاً من قانون رعاية الاحداث ) .


8 – الحجز في مدرسة إصلاحية / إيداع الصبي مدرسة مخصصة لتدريبه و تأهيله للمدة المقررة في الحكم ( م 94 عقوبات ) ، و الصبي هو كل من أتم التاسعة من عمره و لم يتم الخامسة عشرة ( م 3 / ثالثاً من قانون رعاية الاحداث ) .

·       أما فيما يتعلق بالصغير الذي لم يتم التاسعة من عمره وقت ارتكاب الجريمة ، فلا تقام الدعوى الجزائية عليه . و إذا أرتكب فعلاً يُعاقب عليه القانون فعلى المحكمة أن تقرر تسليمه الى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات للمحافظة على حسن سلوكه بموجب تعهد مقترن بضمان مالي لا يقل عن مائتي دينار و لا يزيد على خمسمائة دينار لمدة لا تقل عن سنتين و لا تزيد على خمس سنوات ( م 47 من قانون رعاية الأحداث ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق