الأربعاء، 20 يونيو 2018

عشرة قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل ..

1 - قرار عدم جواز توقيف المراة المتهمة بجريمة غير عمدية خلال مرحلتي التحقيق و المحاكمة رقم 101 لسنة 1999 .

نص القرار /
أولاً - لا يجوز توقيف المرأة المتهمة بجريمة غير عمدية خلال مرحلتي التحقيق و المحاكمة حتى صدور قرار أو حكم فاصل في الدعوى  .
ثانياً - لا تعد حالة رقود المجنى عليه في المستشفى أو وفاته بسبب جريمة غير عمدية مانعاً يحول دون إطلاق سراح المتهم في تلك الجريمة بكفالة في مرحلتي التحقيق و المحاكمة حتى صدور قرار أو حكم فاصل في الدعوى .



2 - قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1041 لسنة 1982 .

نص القرار /
1-  لا يحق للورثة الراشدين إزالة شيوع دار السكن المورثة إذا كانت مشغولة بأحد من أولاد المتوفى القاصرين أو الزوجة أو كليهما ، حتى بلوغ القاصرين سن الرشد أو إكمالهم الدراسة في الكليات أو المعاهد العالية إذا كانوا مستمرين في هذه الدراسة ، فأن كانت الزوجة مستقلة بسكناها في الدار و لم يكن معها أحد من أولاد المتوفى القاصرين ، فلا يجوز إزالة شيوع الدار إلا بموافقة الزوجة ، و لا تستفيد الزوجة من هذا الحكم إذا تزوجت أو كانت تملك داراً أخرى على وجه الاستقلال .
2- للوارث غير المشمول بأحكام الفقرة ( أولاً ) من هذا القرار إستيفاء أجر مثل حصته من الدار بما لا يتجاوز 1% من قيمتها الكلية المقدرة من قبل دوائر ضريبة العقار وفق أحكام قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 .



3 – قرار رقم 1170 لسنة 1977 عند وفاة أحد الزوجين بدون وارث تسجيل الدار بإسم الزوج الاخر .

نص القرار /
عند وفاة أحد الزوجين بدون وارث ، و لم يترك من العقارات سوى دار واحدة ، فتنتقل ملكية هذه الدار جميعها الى الزوج الاخر ، بشرط أن لا يملك داراً لسكناه على وجه الاستقلال .



4 – قرار رقم 6 لسنة 1992 حول مشاهدة أحد الوالدين ولده في مقر الاتحاد العام لنساء العراق .

نص القرار /
تكون مشاهدة أحد الوالدين ولده في المكان المناسب الذي يتفق عليه الطرفان ، و في حالة عدم اتفاقهما على ذلك أو عدم النص في قرار المحكمة على تحديد مكان المشاهدة يكون أي من فروع الاتحاد العام لنساء العراق أو فرع الاتحاد في المكان الذي تقيم فيه الام هو المكان المناسب للمشاهدة .



5 - قرار رقم 49 لسنة 2001 عدم اعتبار جريمة قيام الشخص بقتل من أغتصب أو واقع بالاكراه أحد محارمه .
نص القرار /
1 – لا جريمة إذا قام شخص بقتل أو شرع بقتل من أغتصب أو واقع بالاكراه أحدى محارم القاتل .
2 – يعد ظرفاً مشدداً قتل القاتل المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من هذا البند اخذاً بالثأر .



6 – قرار رقم 85 لسنة 2001 تحمل المستشفى نفقات علاج المريض بسبب الاهمال .

نص القرار /
أولاً - يتحمل المستشفى الذي يعالج فيه مريض يصاب بمضاعفات صحية ناتجة عن تقصير المستشفى أو إهماله نفقات علاجه كافة في المستشفى نفسه أو خارجه تبعا لحالته الصحية حتى شفائه  .
ثانياً - إذا رفض المستشفى تحمل نفقات علاج المريض خلافاً لأحكام البند ( أولاً ) من هذا القرار فللمريض إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للحصول على تعويض مناسب عن الاضرار المادية و المعنوية التي لحقته .



7 – القرار رقم 272 لسنة 2002 .

نص القرار /
أولاً – يعد فعل الأخذ بالثأر من الجاني حصراً ظرفاً مخففاً عند فرض العقوبة إذا صدر هذا الفعل من والد المجني عليه أو من أبنه أو من أخيه أو من أبن عمه المباشر .
ثانياً – يعد تنازل ورثة المجني عليه عن حقهم الشخصي ظرفاً مخففاً و لا يعد كذلك إذا كان الجاني عائداً .
ثالثا – تتولى المحكمة المختصة تقدير دية القتيل (مبلغ التعويض) و تدفع الى ورثة المجني عليه حصراً وفق انصبتهم الشرعية و يمنع أفراد عشيرته أو غيرهم من أخذ شيء منها بأي حال من الاحوال و يعاقب المخالف لذلك بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات .



8 – قرار جواز زيادة نفقة الأولاد و نفقة العدة رقم 1000 لسنة 1983 .

نص القرار /
تجوز زيادة نفقة الأولاد كما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها و ذلك تبعاً لتغير الاحوال ، و تعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سبباً من أسباب زيادتها .



9 – قرار رقم 129 لسنة 1982 .

نص القرار /
1 - يُشطب الدين الحكومي المترتب بذمة المدين إذا ثبت وفاته دون أن يترك أموالاً فإن كانت له تركه فتستثنى حصص الورثة القاصر منها و يسدد الدين الحكومي مما تبقى من التركة فإن لم يكفي الباقي منها لسداد الدين يشطب متجاوز ذلك  .

2 – يقصد بالدين الحكومي لأغراض هذا القرار ، الدين المترتب لأي دائرة من دوائر الدولة أو مؤسسات القطاع العام ، و يستثنى من ذلك ديون المصارف و ديون مؤسسات القطاع العام الناجمة عن نشاطها التجاري .



10 – قرار رقم 129 لسنة 1999 استيفاء المرأة مهرها المؤجل مقوماً بالذهب بتاريخ عقد الزواج .

نص القرار /
تستوفي المرأة مهرها المؤجل في حالة الطلاق مقوماً بالذهب بتاريخ عقد الزواج .

هناك تعليق واحد: