1
– الاعتراض على الحكم الغيابي /
10 أيام ( م 177 / 1 ) ، يبدأ سريان
المدة القانونية من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو إعتباره مبلغاً ( م 172 ) .
2 – الاستئناف /
15 يوم ( م 187 ) ، يبدأ سريان المدة القانونية من اليوم
التالي لتبليغ الحكم أو إعتباره مبلغاً ( م 172 ) .
3 – إعادة المحاكمة /
15 يوم ، يبدأ سريان المدة القانونية من اليوم التالي لظهور الغش أو الاقرار
بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوته أو الحكم على شاهد الزور أو ظهور الورقة التي
حيل دون تقديمها ( م 198 ) .
4 – التمييز /
30 يوم ( م 204 ) ، يبدأ سريان المدة القانونية من اليوم
التالي لتبليغ الحكم أو إعتباره مبلغاً ( م 172 ) .
5 – تصحيح القرار التمييزي /
سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرار
التمييزي و تنتهي المدة في جميع الاحوال بإنقضاء ستة أشهر على صدور القرار المراد
تصحيحه ( م 221 ) .
6 – اعتراض الغير /
يجوز إقامة دعوى اعتراض الغير الى حين تنفيذ الحكم على
من يتعدى اليه ( م 230 / 1 ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق