السبت، 23 يونيو 2018

امتناع الحاضنة عن تنفيذ قرار المشاهدة يؤدي الى اسقاط حضانتها

امتناع الحاضنة عن تنفيذ قرار المشاهدة يؤدي الى اسقاط حضانتها .


الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع الحكم : تمييز
رقم الحكم : 5315/هيئة الاحوال الشخصية
تاريخ الحكم : 11-07-2016
اسم المحكمة : محكمة التمييز - هيئة الاحوال الشخصية


تشكلت هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 6/شوال/1437 هــ الموافق 11/7/2016 م برئاسة القاضي الأقدم السيد سليمان عبد الله عبد الصمد وعضوية القاضيين السيدين صالح شمخي وصباح رومي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعى عليها / ف. ج. ع / وكيله المحامي ، ع. ص
المميز عليه / المدعي / ح. ج. م

ادعى المدعي لدى محكمة الأحوال الشخصية في العمارة بأنه سبق وان استحصل على قرار المشاهدة المرقم 1556/ش/2015 والخاص بمشاهدة الأطفال كلاً من (ز.ك ) ولكون المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ القرار أعلاه وإحضار الأطفال الى مكان المشاهدة لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بإسقاط حضاتها للطفلين المذكورين وتحميلها الرسوم المصاريف 0 أصدرت محكمة الموضوع حكاً غيابياً بعدد 521/ش/2016 في 15/3/2016 حكماً يقضي اولاً الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها لطفليها كلاً من ز وك ولديها من فراش الزوجية الموجودين بحضانتها ثانياً- إلزام المدعى عليها بتسليم الطفلين كل من (ز و ك) الى والدهما المدعي ثالثاً تحميل المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب 0 اعترضت المدعى عليها على قرار الحكم الغيابي المؤرخ في 15/3/2016 بموجب لائحتها الاعتراضية المؤرخة في 8/6/2016 أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً بعدد 521/ع/2016 في 30/5/2016 حكماً يقضي اولاً رد اعتراض المعترضة موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 15/3/2016 ثانياً تحميل المعترضة الرسوم والمصاريف والأتعاب 0 قدم وكيل المدعى عليها لائحة تمييزية مؤرخة في 8/6/2016

.
القــــــــــــرار/// لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون لان الثابت من التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع امتناع المميزة عن تنفيذ قرار المشاهدة لتسع مرات عند دائرة التنفيذ ومحاضر المتابعة في الاضبارة التنفيذية كما أن محكمة الموضوع تحققت من دفع المميزة بحصول اتفاق لمشاهدة المحضونين (ز و ك) خارج دائرة التنفيذ وكلفها بالإثبات وأجرت تحقيقاتها بهذا الشأن فطلب وكيلها في جلسة يوم 22/5/2016 توجيه اليمين الحاسمة للمميز عليه بهذا الخصوص وبعد تحديد صيغتها في الجلسة المذكورة حلفها بتاريخ 25/5/2016 لذا فإنها خسرت ما توجهت به اليمين وان ذلك لا يمنع من مطالبة المميزة باسترداد حضانتها لاحقاً إذا أثبتت تضرر المحضونين المذكورين في وجودهما مع المميز عليه وعلى النحو الوارد في الفقرة (6) من المادة السابعة والخمسين من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز ، وصدر القرار بالاتفاق في 6/شوال/1437 هـ الموافق 11/7/2016 م .

هناك تعليق واحد: