الخميس، 2 أغسطس 2018

أسئلة و أجوبة قانونية 1


س 1 / هل يجوز للزوجة طلب التفريق عن زوجها المنظم لتنظيم داعش الإرهابي ؟
ج / أن انتماء الزوج الى تنظيم داعش الارهابي سبب يجيز للزوجة طلب التفريق عنه بإعتباره أصبح في جانب العدو إستناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم 1529 لسنة 1985 [1] .


س 2 / ما هو الفرق بين الدعوى و المطالبة القضائية ؟
ج / أن الدعوى هي سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء الى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته ، و لصاحب الحق الحرية في استعمالها من عدمه ، فإذا استعمل صاحب الحق هذه السلطة نشأت المطالبة القضائية ، و هذا يعني أن الدعوى تكون موجودة سواء استعملها صاحبها أم لم يستعملها ، بينما المطالبة القضائية توجد عند مباشرة صاحب الحق لدعواه متبعاً في ذلك الإجراءات القانونية [2] .


س 3 / هل تستحق الزوجة مهرها المؤجل كاملاً بالدخول الشرعي أم يكفي لإستحقاق المهر الخلوة الشرعية ؟
ج / بتحقق الخلوة الشرعية بين الزوجين تستحق الزوجة المطلقة مهرها المؤجل كاملاً [3] .




[1]  قرار صادر عن محكمة التمييز الإتحادية http://iraqja.iq/qanoun/view.2368/ .
[2]  احمد ابو الوفا ، نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص 778 ، نقلاً عن المحامي فوزي كاظم المياحي ، دعوى غصب الأثاث الزوجية ، بغداد ، 2008 ، ص 116 ، هامش رقم 1 .
[3]  قرار صادر عن محكمة التمييز الإتحادية رقم 4909 / هيئة الأحوال الشخصية الأولى / 2010 بتاريخ 22 / 12 / 2010 .

الأربعاء، 4 يوليو 2018

قرارات صادرة عن محكمة التمييز الاتحادية ..

1 - عند المطالبة بالتعويض فأن المبلغ المدفوع عن الفصل العشائري يُستقطع من المبلغ المقدّر من الخبير . ( قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 677 / استئنافية منقول / 2009 بتاريخ 25 / 6 / 2009 )


2 - يُلزم الأب بتسليم الحصة التموينية المخصصة لأبنته التي في حضانة أمها ( مطلقته ) عيناً للمدعية الحاضنة و في حالة تعذر ذلك يُلزم بتأديته لها أقيامها . ( قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 292 / الهيئة الاستئنافية منقول / 2008 بتاريخ 10 / 4 / 2008 )


3 - تكون كافة القرارات الصادرة بالدعوىغير صحيحة و مخالفة لأحكام القانون إذا أشترك ذات القاضي مع هيئة الجنايات عند اصدار قرارها بصفته عضواً فيها رغم انه سبق و ان نظر الدعوى بصفته قاضياً للتحقيق و اصدر فيها عدة قرارات . ( قرار محكمة التمييز الاتحادية / جزائي رقم 882 بتاريخ 27 / 12 / 2016 )


4 - أجر المثل تعويض عن منفعة و هو يقوم مقام الفائدة و لا يصح الفائدة على متجمد الفوائد و لهذا لا يُحكم بالفائدة عن أجر المثل . ( قرار محكمة التمييز الاتحادية / مدني رقم 293 بتاريخ 17 / 10 / 2017 )

5 - من جهز مواد غير مطابقة لمواصفات و شروط العقد لا يستحق ثمنها . ( قرار محكمة التمييز الاتحادية / مدني رقم 113 بتاريخ 13 / 7 / 2017 )

الخميس، 28 يونيو 2018

قرارات صادرة عن محكمة التمييز الإتحادية ..

- إذا وقع الطلاق الخلعي بين الزوج و الزوجة قبل الدخول فمن حق الزوج استرجاع ما قدمه لزوجته من مصوغات ذهبية طالما لم يتأيد هبته لها . ( قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 590 / استئنافية منقول / 2008 بتاريخ 26 / 6 / 2008 )

- الحكم على الزوج بالسجن المؤبد لا يفقده أهليته للخصومة في القضايا الشخصية البحتة و على المحكمة تبليغه بيوم المرافعة و الإشعار الى إدارة السجن لتأمين إحضاره في يوم المرافعة و لا يصح قيام المحكمة بنصب قيّم مؤقت عليه للخصومة . ( قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 1794 / هيئة الأحوال الشخصية الأولى / 2008 بتاريخ 6 / 8 / 2008 )

- يُلزم الأب بتسليم الحصة التموينية المخصصة لأبنته التي في حضانة أمها ( مطلقته ) عيناً للمدعية الحاضنة و في حالة تعذر ذلك يلزم بتأديته لها أقيامها . ( قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 292 / الهيئة الاسئنافية منقول / 2008 بتاريخ 10 / 4 / 2008 )

- استعمال الزوج للآثاث الزوجية يعتبر إباحة من الزوجة عند سكن الزوجين الدار الزوجية و عند حصول الفرقة بينهما تنقلب يد الزوج الى يد غاصبة لإنتهاء الإباحة و يضمنها إذا هلكت بتعدٍ منه أو بدون تعدٍ . ( قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 2933 / شخصية أولى / 2008 بتاريخ 15 / 9 / 2008 )

الأحد، 24 يونيو 2018

أسئلة و أجوبة عن قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ

س 1 / هل يُعتبر ( السَكر ) سبباً يبيح للزوجة طلب التفريق ؟

ج / أن ( السَكر ) لا يعتبر سبباً قانونياً يُبيح للزوجة طلب التفريق من زوجها ، لأن المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية النافذ إنما اشترطت الإدمان على المسكرات (1) .


س 2 / ما هي أسباب فسخ عقد الزواج ؟

ج / بعد صدور قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل و الذي حدد حالات التفريق ، لم يعد هنالك سبباً للفسخ بإستثناء ما ورد في المادة السادسة / 4 من القانون المذكور (2) .

نص المادة ( 6 / 4 ) ( للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم إيفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج ) .


س 3 / ما هو دور الخبير في تقدير التعويض عن الطلاق التعسفي ؟

ج / أن دور الخبير ينحصر في تحديد النفقة الشهرية و التي يُحسب على أساسها التعويض بعد تحديد فترة النفقة التي لا تزيد على سنتين من قبل المحكمة (3) ، و لا يجوز للمحكمة الاستعانة بهم لتحديد درجة تعسف الزوج (4) .


س 4 / هل يعتبر التفريق  طلاقاً بائناً أو رجعياً ؟

ج / التفريق يعتبر بائناً في الأصل (5) ، لكن هنالك استثنائين ، الأول يتعلق بالتفريق الحاصل بين الزوجة و زوجها المتخلف أو الهارب عن الخدمة العسكرية (6) ، أما الثاني فهو التفريق الحاصل بين الزوجة و زوجها الأسير إذا ثبت أنه قد تحول الى خدمة العدو (7) .


كرار حيدر مسلم ..

--------------------------------------------------------------------------------

(1) قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 3354 / هـ ح م / 2017 بتاريخ 14 / 6 / 2017 ، منشور في قاعدة التشريعات العراقية .

(2) قرار محكمة التمييز رقم 7009 / هـ ح ش / 2017 بتاريخ 5 / 11 / 2017 ، منشور في موقع قاعدة التشريعات العراقية .

(3) قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 1488 / شخصية أولى / 2010 بتاريخ 23 / 6 / 2010 ، المحامي فوزي كاظم المياحي ، صديق المحامي ، ص 138 .

(4) قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 1584 / الهيئة الشخصية الأولى / 2010 بتاريخ 27 / 6 / 2010 ، المحامي فوزي كاظم المياحي ، مصدر سابق ، ص 138 .

(5) المادة 45 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 .

(6) قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم 1529 لسنة 1985 .

(7) قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم 175 لسنة 1993 .

السبت، 23 يونيو 2018

رأي المحكمة الاتحادية العليا في مسألة تمديد عمل البرلمان

ج / تجيب المحكمة الاتحادية على هذا التساؤل في قرار صادر عنها ينص على ( وجد أن موضوعه تحكمه الفقرة ( أولاً ) من المادة 56 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 و نصها ( تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة له و تنتهي بنهاية السنة الرابعة ) و من استقراء هذا النص وجد أنه نص حاكم حدد الدستور فيه بدء مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب و تكون اعتباراً من أول جلسة له و تمتد لمدة أربع سنوات تقويمية و نهايتها تكون بنهاية السنة الرابعة لتلك الدورة . و هذه المدة هي مدة ولاية الدورة الانتخابية لممارسة المهام المنصوص عليها في الدستور و بنهايتها تنتهي ولاية الدورة و يصبح كل إجراء يُتخذ خارجها لا سند له من الدستور و تعتبر آثار هذا الإجراء و نتائجه معدومة لأن الناخب حينما أعطى صوته لمن إختاره ممثلاً له في مجلس النواب أعطاه تخويلاً محدداً من حيث المدة و ينتهي هذا التخويل بنهاية مدته المخصصة في الدستور و هي أربع سنوات تقويمية ، و لا يجوز لأية جهة تخطيها لأن تخطيها يعني تخطي إرادة الشعب الذي ثبت هذه المدة ابتداءً و انتهاءً حينما وافق على مواد الدستور من خلال الاستفتاء العام و الذي جرى على مواده كافة و منها المادة 56 و الشعب هو مصدر السلطات و شرعيتها كما تقضي بذلك المادة 5 من الدستور و لا يجوز مخالفة إرادته الدستورية . كما لا يجوز تخطي هذه المدة و الاستناد الى أي نص في قانون ما لأن ذلك يتعارض مع أحكام المادة 13 من الدستور العراقي ) .
القرار صادر عن المحكمة الاتحادية رقم 8 لسنة 2018 .

امتناع الحاضنة عن تنفيذ قرار المشاهدة يؤدي الى اسقاط حضانتها

امتناع الحاضنة عن تنفيذ قرار المشاهدة يؤدي الى اسقاط حضانتها .


الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع الحكم : تمييز
رقم الحكم : 5315/هيئة الاحوال الشخصية
تاريخ الحكم : 11-07-2016
اسم المحكمة : محكمة التمييز - هيئة الاحوال الشخصية


تشكلت هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 6/شوال/1437 هــ الموافق 11/7/2016 م برئاسة القاضي الأقدم السيد سليمان عبد الله عبد الصمد وعضوية القاضيين السيدين صالح شمخي وصباح رومي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعى عليها / ف. ج. ع / وكيله المحامي ، ع. ص
المميز عليه / المدعي / ح. ج. م

ادعى المدعي لدى محكمة الأحوال الشخصية في العمارة بأنه سبق وان استحصل على قرار المشاهدة المرقم 1556/ش/2015 والخاص بمشاهدة الأطفال كلاً من (ز.ك ) ولكون المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ القرار أعلاه وإحضار الأطفال الى مكان المشاهدة لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بإسقاط حضاتها للطفلين المذكورين وتحميلها الرسوم المصاريف 0 أصدرت محكمة الموضوع حكاً غيابياً بعدد 521/ش/2016 في 15/3/2016 حكماً يقضي اولاً الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها لطفليها كلاً من ز وك ولديها من فراش الزوجية الموجودين بحضانتها ثانياً- إلزام المدعى عليها بتسليم الطفلين كل من (ز و ك) الى والدهما المدعي ثالثاً تحميل المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب 0 اعترضت المدعى عليها على قرار الحكم الغيابي المؤرخ في 15/3/2016 بموجب لائحتها الاعتراضية المؤرخة في 8/6/2016 أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً بعدد 521/ع/2016 في 30/5/2016 حكماً يقضي اولاً رد اعتراض المعترضة موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 15/3/2016 ثانياً تحميل المعترضة الرسوم والمصاريف والأتعاب 0 قدم وكيل المدعى عليها لائحة تمييزية مؤرخة في 8/6/2016

.
القــــــــــــرار/// لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون لان الثابت من التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع امتناع المميزة عن تنفيذ قرار المشاهدة لتسع مرات عند دائرة التنفيذ ومحاضر المتابعة في الاضبارة التنفيذية كما أن محكمة الموضوع تحققت من دفع المميزة بحصول اتفاق لمشاهدة المحضونين (ز و ك) خارج دائرة التنفيذ وكلفها بالإثبات وأجرت تحقيقاتها بهذا الشأن فطلب وكيلها في جلسة يوم 22/5/2016 توجيه اليمين الحاسمة للمميز عليه بهذا الخصوص وبعد تحديد صيغتها في الجلسة المذكورة حلفها بتاريخ 25/5/2016 لذا فإنها خسرت ما توجهت به اليمين وان ذلك لا يمنع من مطالبة المميزة باسترداد حضانتها لاحقاً إذا أثبتت تضرر المحضونين المذكورين في وجودهما مع المميز عليه وعلى النحو الوارد في الفقرة (6) من المادة السابعة والخمسين من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز ، وصدر القرار بالاتفاق في 6/شوال/1437 هـ الموافق 11/7/2016 م .

الأربعاء، 20 يونيو 2018

عشرة قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل ..

1 - قرار عدم جواز توقيف المراة المتهمة بجريمة غير عمدية خلال مرحلتي التحقيق و المحاكمة رقم 101 لسنة 1999 .

نص القرار /
أولاً - لا يجوز توقيف المرأة المتهمة بجريمة غير عمدية خلال مرحلتي التحقيق و المحاكمة حتى صدور قرار أو حكم فاصل في الدعوى  .
ثانياً - لا تعد حالة رقود المجنى عليه في المستشفى أو وفاته بسبب جريمة غير عمدية مانعاً يحول دون إطلاق سراح المتهم في تلك الجريمة بكفالة في مرحلتي التحقيق و المحاكمة حتى صدور قرار أو حكم فاصل في الدعوى .



2 - قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1041 لسنة 1982 .

نص القرار /
1-  لا يحق للورثة الراشدين إزالة شيوع دار السكن المورثة إذا كانت مشغولة بأحد من أولاد المتوفى القاصرين أو الزوجة أو كليهما ، حتى بلوغ القاصرين سن الرشد أو إكمالهم الدراسة في الكليات أو المعاهد العالية إذا كانوا مستمرين في هذه الدراسة ، فأن كانت الزوجة مستقلة بسكناها في الدار و لم يكن معها أحد من أولاد المتوفى القاصرين ، فلا يجوز إزالة شيوع الدار إلا بموافقة الزوجة ، و لا تستفيد الزوجة من هذا الحكم إذا تزوجت أو كانت تملك داراً أخرى على وجه الاستقلال .
2- للوارث غير المشمول بأحكام الفقرة ( أولاً ) من هذا القرار إستيفاء أجر مثل حصته من الدار بما لا يتجاوز 1% من قيمتها الكلية المقدرة من قبل دوائر ضريبة العقار وفق أحكام قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 .



3 – قرار رقم 1170 لسنة 1977 عند وفاة أحد الزوجين بدون وارث تسجيل الدار بإسم الزوج الاخر .

نص القرار /
عند وفاة أحد الزوجين بدون وارث ، و لم يترك من العقارات سوى دار واحدة ، فتنتقل ملكية هذه الدار جميعها الى الزوج الاخر ، بشرط أن لا يملك داراً لسكناه على وجه الاستقلال .



4 – قرار رقم 6 لسنة 1992 حول مشاهدة أحد الوالدين ولده في مقر الاتحاد العام لنساء العراق .

نص القرار /
تكون مشاهدة أحد الوالدين ولده في المكان المناسب الذي يتفق عليه الطرفان ، و في حالة عدم اتفاقهما على ذلك أو عدم النص في قرار المحكمة على تحديد مكان المشاهدة يكون أي من فروع الاتحاد العام لنساء العراق أو فرع الاتحاد في المكان الذي تقيم فيه الام هو المكان المناسب للمشاهدة .



5 - قرار رقم 49 لسنة 2001 عدم اعتبار جريمة قيام الشخص بقتل من أغتصب أو واقع بالاكراه أحد محارمه .
نص القرار /
1 – لا جريمة إذا قام شخص بقتل أو شرع بقتل من أغتصب أو واقع بالاكراه أحدى محارم القاتل .
2 – يعد ظرفاً مشدداً قتل القاتل المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من هذا البند اخذاً بالثأر .



6 – قرار رقم 85 لسنة 2001 تحمل المستشفى نفقات علاج المريض بسبب الاهمال .

نص القرار /
أولاً - يتحمل المستشفى الذي يعالج فيه مريض يصاب بمضاعفات صحية ناتجة عن تقصير المستشفى أو إهماله نفقات علاجه كافة في المستشفى نفسه أو خارجه تبعا لحالته الصحية حتى شفائه  .
ثانياً - إذا رفض المستشفى تحمل نفقات علاج المريض خلافاً لأحكام البند ( أولاً ) من هذا القرار فللمريض إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للحصول على تعويض مناسب عن الاضرار المادية و المعنوية التي لحقته .



7 – القرار رقم 272 لسنة 2002 .

نص القرار /
أولاً – يعد فعل الأخذ بالثأر من الجاني حصراً ظرفاً مخففاً عند فرض العقوبة إذا صدر هذا الفعل من والد المجني عليه أو من أبنه أو من أخيه أو من أبن عمه المباشر .
ثانياً – يعد تنازل ورثة المجني عليه عن حقهم الشخصي ظرفاً مخففاً و لا يعد كذلك إذا كان الجاني عائداً .
ثالثا – تتولى المحكمة المختصة تقدير دية القتيل (مبلغ التعويض) و تدفع الى ورثة المجني عليه حصراً وفق انصبتهم الشرعية و يمنع أفراد عشيرته أو غيرهم من أخذ شيء منها بأي حال من الاحوال و يعاقب المخالف لذلك بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات .



8 – قرار جواز زيادة نفقة الأولاد و نفقة العدة رقم 1000 لسنة 1983 .

نص القرار /
تجوز زيادة نفقة الأولاد كما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها و ذلك تبعاً لتغير الاحوال ، و تعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سبباً من أسباب زيادتها .



9 – قرار رقم 129 لسنة 1982 .

نص القرار /
1 - يُشطب الدين الحكومي المترتب بذمة المدين إذا ثبت وفاته دون أن يترك أموالاً فإن كانت له تركه فتستثنى حصص الورثة القاصر منها و يسدد الدين الحكومي مما تبقى من التركة فإن لم يكفي الباقي منها لسداد الدين يشطب متجاوز ذلك  .

2 – يقصد بالدين الحكومي لأغراض هذا القرار ، الدين المترتب لأي دائرة من دوائر الدولة أو مؤسسات القطاع العام ، و يستثنى من ذلك ديون المصارف و ديون مؤسسات القطاع العام الناجمة عن نشاطها التجاري .



10 – قرار رقم 129 لسنة 1999 استيفاء المرأة مهرها المؤجل مقوماً بالذهب بتاريخ عقد الزواج .

نص القرار /
تستوفي المرأة مهرها المؤجل في حالة الطلاق مقوماً بالذهب بتاريخ عقد الزواج .