الاثنين، 11 يونيو 2018

معلومات قانونية 1


·       لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة التسجيل المختصة ( الفقرة 7 من القسم 5 من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 ) .

·       يُعد فعل الأخذ بالثأر من الجاني حصراً ظرفاً مخففاً عند فرض العقوبة ، إذا صدر هذا الفعل من والد المجنى عليه أو من أبنه أو من أخيه أو من أبن عمه المباشر ( الفقرة أولاً من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 272 لسنة 2013 ، منشور في الوقائع العراقية بالعدد 3965 ) .

·       تمنح اجازة السوق لمن أكمل السادسة عشر من العمر لسائق الدراجة النارية و العشرين من العمر لسائق سيارات الحمل أو السيارات العامة و الثامنة عشر لسواق المركبات الأخرى حسب قانون المرور النافذ رقم 86 لسنة 2004 .

·       لا يشترط موافقة الزوجة الأولى لغرض زواج زوجها من ثانية ، بينما في إقليم كردستان العراق يشترط موافقة الزوجة الاولى على زواج زوجها امام المحكمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق