·
لا ينعقد بيع
المركبة إلا إذا سجل في دائرة التسجيل المختصة ( الفقرة 7 من القسم 5 من قانون
المرور رقم 86 لسنة 2004 ) .
·
يُعد فعل الأخذ
بالثأر من الجاني حصراً ظرفاً مخففاً عند فرض العقوبة ، إذا صدر هذا الفعل من والد
المجنى عليه أو من أبنه أو من أخيه أو من أبن عمه المباشر ( الفقرة أولاً من قرار
مجلس قيادة الثورة رقم 272 لسنة 2013 ، منشور في الوقائع العراقية بالعدد 3965 ) .
·
تمنح اجازة
السوق لمن أكمل السادسة عشر من العمر لسائق الدراجة النارية و العشرين من العمر
لسائق سيارات الحمل أو السيارات العامة و الثامنة عشر لسواق المركبات الأخرى حسب
قانون المرور النافذ رقم 86 لسنة 2004 .
·
لا يشترط
موافقة الزوجة الأولى لغرض زواج زوجها من ثانية ، بينما في إقليم كردستان العراق يشترط موافقة
الزوجة الاولى على زواج زوجها امام المحكمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق