لا يعتبر كل شخص متزوج قبل بلوغ سن الرشد كاملاً للأهلية ، و انما يشترط أن
يكون قد أتم الخامسة عشر من عمره (1) ، فالقانون أجاز الزواج لمن أتم
هذا السن و لمن بلغه ( أي أتم الرابعة عشر من العمر ) (2) ، مع ضرورة موافقة المحكمة على ذلك (3)
.
·
أن اعتبار من
أكمل الخامسة عشر من العمر و تزوج بإذن من المحكمة كامل الأهلية استناداً لنص
المادة ( 3 / أولاً ـ أ ) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 إنما يتعلق
بالأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية دون الحقوق المالية التي تسري عليها أحكام
المواد من ( 40 ) إلى ( 59 ) من القانون المذكور (4) .
---------------------------------------- الهوامش
(1)المادة الثالثة من قانون رعاية القاصرين ، ان المميز عليها تولد
1/2/1999 لذا فانها لم تكمل الخامسة عشرة من عمرها وبالتالي لا تعتبر كاملة
الاهلية وبالوصف الوارد في المادة 3/اولاً/أ من قانون رعاية القاصرين فكان المقتضى
اكمال خصومتها بادخال ولي امرها الى جانبها و السير بالدعوى ... ( قرار محكمة
التمييز الاتحادية بالرقم 4500 / هيئة الاحوال الشخصية ، تاريخ الحكم 03-08-2016 ) .
(2) المادة الثامنة من قانون الاحوال الشخصية
العراقي النافذ .
(3) قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 588 /
الهيئة المدنية منقول / 2010 بتاريخ 25 / 8 / 2010 ، النشرة القضائية ، العدد 18 ،
ص 48 .
(4) قرار صادر عن محكمة استئناف بغداد / الرصافة بالعدد 270 بتاريخ 3 / 8 /
2008 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق