س 1 / هل يجوز
للزوجة طلب التفريق عن زوجها المنظم لتنظيم داعش الإرهابي ؟
ج / أن انتماء
الزوج الى تنظيم داعش الارهابي سبب يجيز للزوجة طلب التفريق عنه بإعتباره أصبح في
جانب العدو إستناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم 1529 لسنة 1985 [1] .
س 2 / ما هو الفرق بين الدعوى و المطالبة القضائية ؟
ج / أن الدعوى هي سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء الى القضاء للحصول على
تقرير حق له أو لحمايته ، و لصاحب الحق الحرية في استعمالها من عدمه ، فإذا استعمل
صاحب الحق هذه السلطة نشأت المطالبة القضائية ، و هذا يعني أن الدعوى تكون موجودة
سواء استعملها صاحبها أم لم يستعملها ، بينما المطالبة القضائية توجد عند مباشرة
صاحب الحق لدعواه متبعاً في ذلك الإجراءات القانونية [2] .
س 3 / هل تستحق الزوجة مهرها المؤجل كاملاً بالدخول الشرعي أم يكفي
لإستحقاق المهر الخلوة الشرعية ؟
ج / بتحقق الخلوة الشرعية بين الزوجين تستحق الزوجة المطلقة مهرها المؤجل
كاملاً [3] .
[2] احمد ابو الوفا ، نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ص 778 ، نقلاً عن المحامي فوزي كاظم المياحي ، دعوى غصب الأثاث الزوجية ،
بغداد ، 2008 ، ص 116 ، هامش رقم 1 .
[3] قرار صادر عن محكمة التمييز الإتحادية رقم 4909
/ هيئة الأحوال الشخصية الأولى / 2010 بتاريخ 22 / 12 / 2010 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق